قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2732 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى
بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خط سكة حديد (بلبيس - العاشر من رمضان - الروبيكى) ، وكذا إنشاء مطلع من طريق بلبيس - القاهرة الصحراوى على الطريق الدائرى الإقليمى ، وذلك فى نطاق محافظة الشرقية .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمُبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ذى الحجة سنة 1444ﻫ
(الموافق 18 يوليو سنة 2023م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2732 لسنة 2023
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء خط سكة حديد
بلبيس - العاشر من رمضان - الروبيكى
وإنشاء مطلع من طريق بلبيس - القاهرة الصحراوى
على الطريق الدائرى الإقليمى
فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات ، قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية فى عدة محاور كان محورها الأول خلق ممرات لوجيستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج (الصناعى/ الزراعى/ التعدينى/ الخدمى) بالموانئ البحرية بوسائل
نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ومن أهم هذه الممرات ممر السخنة/ الإسكندرية الدولى اللوجيستى متضمنًا خط السكة الحديد بلبيس -
العاشر من رمضان - الروبيكى .
تبين من خلال قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ مشروع إنشاء خط سكة حديد بلبيس - العاشر من رمضان - الروبيكى وإنشاء مطلع من طريق بلبيس - القاهرة الصحراوى على الطريق الدائرى الإقليمى على الطبيعة وجود بعض التعارضات مع تنفيذ المشروع بنطاق محافظة الشرقية مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها لصالح المشروع .
ورد تقرير استشارى هيئة المساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 175 مليون جنيه - (مرفق رقم 1).
مرفق لسيادتكم ما يلى:
عدد 12 كشفًا معتمدًا من مديرية المساحة بالشرقية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع - (مرفق رقم 2).
عدد 10 خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - (مرفق رقم 3).
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء خط سكة حديد بلبيس - العاشر من رمضان - الروبيكى وإنشاء مطلع من طريق بلبيس - القاهرة الصحراوى على الطريق الدائرى الإقليمى والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بنطاق محافظة الشرقية وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير