قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2732 لسنة 2023

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى
بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قـــرر :

( المادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خط سكة حديد (بلبيس - العاشر من رمضان - الروبيكى) ، وكذا إنشاء مطلع من طريق بلبيس - القاهرة الصحراوى على الطريق الدائرى الإقليمى ، وذلك فى نطاق محافظة الشرقية .

 

( المادة الثانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمُبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

 

( المادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ذى الحجة سنة 1444ﻫ

(الموافق 18 يوليو سنة 2023م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2732 لسنة 2023

بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء خط سكة حديد

بلبيس - العاشر من رمضان - الروبيكى

وإنشاء مطلع من طريق بلبيس - القاهرة الصحراوى

على الطريق الدائرى الإقليمى

 

فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات ، قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية فى عدة محاور كان محورها الأول خلق ممرات لوجيستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج (الصناعى/ الزراعى/ التعدينى/ الخدمى) بالموانئ البحرية بوسائل
نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ومن أهم هذه الممرات ممر السخنة/ الإسكندرية الدولى اللوجيستى متضمنًا خط السكة الحديد بلبيس -
العاشر من رمضان - الروبيكى .

تبين من خلال قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ مشروع إنشاء خط سكة حديد بلبيس - العاشر من رمضان - الروبيكى وإنشاء مطلع من طريق بلبيس - القاهرة الصحراوى على الطريق الدائرى الإقليمى على الطبيعة وجود بعض التعارضات مع تنفيذ المشروع بنطاق محافظة الشرقية مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها لصالح المشروع .

ورد تقرير استشارى هيئة المساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 175 مليون جنيه - (مرفق رقم 1).

مرفق لسيادتكم ما يلى:

عدد 12 كشفًا معتمدًا من مديرية المساحة بالشرقية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع - (مرفق رقم 2).

عدد 10 خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - (مرفق رقم 3).

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء خط سكة حديد بلبيس - العاشر من رمضان - الروبيكى وإنشاء مطلع من طريق بلبيس - القاهرة الصحراوى على الطريق الدائرى الإقليمى والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بنطاق محافظة الشرقية وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزير النقل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير