قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2734 لسنة 2023

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى (مدينة السلام - الروبيكى - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية من أعمال المنفعة العامة ؛

وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 4507 لسنة 2022 و106 لسنة 2023 بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائى بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021 المشار إليه ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قـــــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 411 لسنة 2021 ، و4507 لسنة 2022 ، و106 لسنة 2023 المشار إليها ، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ محطة حدائق العاصمة وساحة انتظار السيارات الخاصة بها ، وساحات انتظار السيارات لمحطتى العبور الجديدة وغرب العاشر بمشروع إنشاء خط القطار الكهربائى الخفيف (مدينة السلام - الروبيكى- العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة ) فى نطاق محافظتى القاهرة والشرقية ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .

 

(المادة الثانية)

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح الهيئة القومية للأنفاق على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .

 

(المادة الثالثة)

 

ينهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق .

 

(المادة الرابعة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية  .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ذى الحجة سنة 1444 هـ

                           (الموافق 18 يوليــــة سنة 2023 م) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقـــــل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2023

بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021

 

بتاريخ 1/3/2021 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021 بإقرار صفة النفع العام على مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى الخفيف (مدينة السلام - الروبيكى - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) .

بتاريخ 18/12/2022 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم4507 لسنة 2022 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021 بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة للمشروع بنطاق محافظة القاهرة .

بتاريخ 11/1/2023 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2023 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021 بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة للمشروع بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية .

ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر .

يتطلب تنفيذ المشروع إضافة بعض مسطحات الأراضى بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية لتنفيذ الآتى :

1 -إنشاء محطة حدائق العاصمة وساحة انتظار السيارات الخاصة بها .

2 - إنشاء ساحات انتظار السيارات لمحطتى العبور الجديدة وغرب العاشر .

وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ (50) مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2022 / 2023 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين ، وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة بالمادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .

ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى على ذات المسطحات المطلوبة واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية ، ويتطلب الأمر تضمين مشروع تقرير المنفعة العامة نص الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضى وما عليها .

مرفق طيه الآتى :

1 - كشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى والعقارات المطلوب نزع ملكيتها بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية .

2 - عدد (3) لوحات مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع .

وفى ضوء ذلك ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل القرار رقم 411 لسنة 2021 بإضافة بعض المسطحات والعقارات اللازمة لتنفيذ محطة حدائق العاصمة وساحة انتظار السيارات الخاصة بها وساحات انتظار السيارات لمحطتى العبور الجديدة وغرب العاشر بمشروع خط القطار الكهربائى الخفيف (مدينة السلام - الروبيكى - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر إن كانت أملاك خاصة وإنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المقامة عليها المملوكة لجهات حكومية ،
وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل طبقًا للرسومات الموضحة والخرائط المرفقة ، وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزير النقل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير