قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2735 لسنة 2023

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قـــــــــرر :

(المادة الأولى)

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء عدد (3) كبارى التفاف على طريق وادى النطرون - العلمين فى نطاق محافظة البحيرة .

 

(المادة الثانية)

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة .

 

(المادة الثالثة)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية  .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ذى الحجة سنة 1444 هـ

                           (الموافق 18 يوليــــة سنة 2023 م) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقـــــل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2735 لسنة 2023

بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء عدد (3) كبارى

التفاف على طريق وادى النطرون - العلمين

 

فى إطار خطة وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية على مستوى الجمهورية للحد من الحوادث والقضاء على التكدسات المرورية ومن ضمنها طريق وادى النطرون - العلمين .

تبين خلال تنفيذ عدد (3) كبارى التفاف ضمن أعمال مشروع تطوير طريق وادى النطرون- العلمين وجود بعض الأراضى التى تستلزم نزع ملكيتها لصالح تنفيذ المشروع بمحافظة البحيرة .

ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو (10٫730)مليون جنيه - (مرفق رقم 1) .

مرفق ما يلى :

عدد (3) كشوف معتمدة من مديرية المساحة بالبحيرة وممهورين بخاتم شعار الجمهورية تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع - (مرفق رقم 2) .

خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - (مرفق رقم 3) .

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء عدد (3) كبارى التفاف على طريق وادى النطرون - العلمين والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بمحافظة البحيرة وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزير النقل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير