قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3113 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مصنع تدوير مخلفات (قمامة) بناحية أبو حمودة - مركز الحامول - محافظة كفر الشيخ .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكتها الظاهرة بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 المحرم سنة 1445 هـ
( الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكــــــــــــرة إيضاحـيــــة
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3113 لسنة 2023
أتشرف بعرض الآتى :
صدر قرار المحافظة رقـم (2709) بتاریخ 2/8/2022 بالاستيلاء المؤقت بالتنفيذ المباشر ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ولحين انتهاء إجراءات نزع الملكية .
ورد كتاب محافظة كفر الشيخ رقم (837) المؤرخ 27/4/2023 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة بتقرير صفة النفع العام على مساحة
(7 أفدنة و12 قيراطًا) بناحيـة أبـو حمودة- مركز الحامول لإقامة مصنع تدوير مخلفات
(تدوير قمامة) وذلك للحد من التلوث البيئى فى المنطقة.
حيث تضمنت المذكرة المرفقة بكتاب المحافظة عدد ٢ كشف بأسماء الملاك الظاهرين للأراضى المطلوب إضفاء صفة النفع العام لها والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.
حيث أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته.
كما تضمنت المذكرة المرفقة بكتاب محافظة كفر الشيخ بأنه تم تقدير قيمة التعويضات المطلوبة عن قطعة الأرض المطلـوب نـزع ملكيتها بمبلغ 31.5 ألف جنيـه
( واحد وثلاثون ألفًا وخمسمائة جنيه) للقيراط الواحد بإجمالى مبلغ وقدره 5٫670٫000 (خمسة ملايين وستمائة وسبعون ألفًا) بصفة مبدئيـة لحين تقدير اللجنـة العليـا للتعويضات والمشكلة بقرار وزير الرى طبقًا للمادة (6) مـن القانون
رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته.
ولما كان نزع ملكية المساحة المشار إليه بعاليه لإقامة مصنع تدوير مخلفات (تدوير قمامة) بمحافظة كفر الشيخ يحقق نفعًا عامًا لأهالى المحافظة ، الأمر الذى يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضفاء صفة النفع العام على الأراضى سالفة الذكر والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.
لذلك .. وإعمالا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشـروع القرار المرافق .
برجاء ـ فى حالة الموافقة. التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة