قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3114 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 لسنة 2019 بشأن اعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بحوض الهضيبى نمرة (15) وحوض الركن نمرة (14) بمسطح (3) أفدنة بناحيتى كفر الشوبك والشوبك - مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بناحيتى كفر الشوبك والشوبك - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية ، والواقع بحوض الهضيبى نمرة (15) ، وحوض الركن نمرة (14) بمسطح (فدانان و21 قيراط و22 سهم) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 المحرم سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكــــــــــــرة

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع

محطة معالجة الصرف الصحى

بناحيتى كفر الشوبك والشوبك - مركز شبين القناطر

محافظة القليوبية

 

أود التفضل بالإحاطة بأنه صدر القرار رقم ٢٥٤٦ لسنة ٢٠١٩ باعتبار محطة معالجة الصرف الصحى بناحيتى كفر الشوبك والشوبك من أعمال المنفعة العامة وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعـدد (46) بتاريخ 14/11/2019 وتم إدراجه تحت
 رقم مشـروع (٩١٤) صرف صحى .

 ورد كتـابى السيد المهندس مـدير مديرية المساحة بالقليوبية رقمـى (1152 ،
 4817) بتاريخ 24/5/2022 و1/6/2023 يطلب استصدار قرار منفعة عامة جديد للمشروع والواقع بحوض الهضيبى نمرة (١٥) وحوض الركن نمرة (١٤) بمسطح (فدانان و21 قيراطًا و22 سهمًا) وقد تم الحصول على الموافقات والمستندات الآتية :

1- موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية .

۲- موافقة السيد أ.د وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي .

3- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية .

4- تـم دفـع مبلـغ 50000 جنيه ( فقـط خمسون ألـف جنيهًا) بـأمـر الـدفع رقـم (2492006006520) قيمة التعويضات المبدئية بخزينة مديرية المساحة بالقليوبية.

فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إستصدار قرار منفعة عامة للمشروع عاليه لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي.

والأمر مفوض

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

أ.د.م/ عاصم الجزار