قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3214 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 532 لسنة 2021 بإضفاء صفة النفع العام على بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية من ضمنها جمعية قلوب أصحاء التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالغربية ؛

وعلى طلب محافظ الغربية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (780م2) ضمن القطعة رقم 19 بحوض المصرف نمرة (16) ، زمام قرية منشية مبارك ، ناحية قرية محلة أبو على ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة - محافظة الغربية ، بالمجان ، لصالح جمعية قلوب أصحاء بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، لإقامة مستشفى جراحات القلب للأطفال حديثى الولادة ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 20 أغسطس سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى