قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3216 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2700 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة  الخاصة بمساحة (1175) مترًا مربعًا بأرض المشتل - مركز
بنى مزار - محافظة المنيا بإيجار اسمى لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة لإقامة قصر ثقافة بنى مزار ؛

وعلى طلب محافظ المنيا ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2700 لسنة 2016 المشار إليه .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 20 أغسطس سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى