قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3323 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العمارة رقم (85) شارع الحرية بألماظة ، وكذا العمارة السكنية والمطعم الكائنين بتقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل سليم ، وكذا القطعة رقم (2 مكرر / بلوك 435 مكرر) الكائنة (4) شارع فناطيس المياه ، واللازمين لتنفيذ مشروع تطوير المدخل الشرقى لمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشفين المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 صفر سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 29 أغسطس سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التنمية المحلية

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3323 لسنة 2023

 

أتشرف بعرض الآتي :

ورد كتاب محافظة القاهرة رقم (405) المؤرخ 2/3/2023 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة بتقرير صفة النفع العام على عمارة رقم (85) شارع الحرية بألماظة - عمارة سكنية تقاطع شارع مهيب - مطعم بتقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل-قطعة رقم (2 مكرر/ بلوك 435 مكرر (4شارع فناطيس المياه) بمساحة 343٫8م2 لتطوير المدخل الشرقي لمنطقة مصر الجديدة (شرق القاهرة)، بمحافظة القاهرة، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.

حيث تضمنت المذكرة المرفقة بكتاب المحافظة كشف بأسماء الملاك الظاهرين للأراضي المطلوب إضفاء صفة النفع العام لها والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.

حيت أرفق بالأوراق مخطط إجمالي بالمشروع المطلوب إقامته .

كما تضمنت المذكرة المرفقة بكتـاب محافظة القاهرة بأنـه تـم تقـدير قيمـة التعويضات بمعرفة المقيم العقاري المعتمد لدى الرقابة المالية على النحو الآتى :

قيمة مبلغ (25) مليون جنيه لملاك العمارة رقم (85) شارع الحرية بألماظة - مبلغ (3٫8) مليـون جنيه تسددها هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة وذلك عن قطعة الأرض رقم (2 مكرر /بلوك ٤٣٥ مكرر (4شارع فناطيس المياه) بمساحة 343٫8م2 – مبلغ 3٫338٫000 جنيه قيمة تعويض العمارة السكنية بشارع مهيب تقاطع شارع حسين كامل سليم ومطعم بنفس الشارع).

ولما كان طلب مشروع تطوير المدخل الشرقي لمنطقة مصر الجديدة (شرق القاهرة) بمحافظة القاهرة يحقق نفعًا عامًا لأهالي المحافظة ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضفاء صفة النفع العام على الأراضى سالفة الذكر والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر.

لذلك .. وإعمالا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء. في حالة الموافقة. التوجيه بإصداره .

 

وزير التنمية المحلية

لواء/ هشام عبد الغنى آمنة