قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3481 لسنة 2023

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور أبو غالب لربط طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى بطريق المناشى / الخطاطبة ، مارًا بالرياح البحيرى والرياح الناصرى ، بنطاق محافظتى الجيزة والمنوفية .

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية الخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1445ھ

  ( الموافق 11 سبتمبر سنة 2023م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام على المرحلة الثانية

من مشروع إنشاء محور أبو غالب

لربط طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

بطريق المناشي - الخطاطبة ماراً بالرياح البحيري والرياح الناصري

بنطاق محافظتي الجيزة والمنوفية

 

في إطار تصديق السيد رئيس الجمهورية علي مقترح وزارة النقل باستبدال المعديات العاملة علي المجاري المائية بإنشاء كباري سيارات / مشاة لتأمين سلامة المرور والحفاظ على أرواح المواطنين ومن ضمنها مشروع إنشاء محور أبو غالب .

قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بالانتهاء من إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور أبو غالب لربط طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بطريق المناشي - الخطاطبة مارًا بالرياح البحيري
والرياح الناصري .

ورد تقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئي المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المرحلة الثانية والمقدر بإجمالي 420.7 مليون جنيه ( ٢٨٤ مليون جنيه بنطاق محافظة الجيزة + 136.7 مليون جنيه بنطاق محافظة المنوفية) . ( مرفق رقم 1 )

مرفق طيه ما يلي :

عدد (۲۱) کشفًا معتمدًا من مديريتي المساحة بالجيزة والمنوفية وممهورين
بخاتم شعار الجمهورية تتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع . (مرفق رقم ٢)

عدد (8) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالي للمشروع . (مرفق رقم 3)

وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء المرحلة الثانية من مشروع إنشاء محور أبو غالب لربط طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بطريق المناشي - الخطاطبة مارًا بالرياح البحيري والرياح الناصري والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع بمحافظتي الجيزة والمنوفية وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزير النقل

فريق / كامل عبد الهادي الوزير