قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3559 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خطة سكة حديد المناشى -6 أكتوبر فى نطاق محافظة الجيزة .

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

 

( المادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ربيع الأول سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 18 سبتمبر سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقـــــــل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء

خط سكة حديد المناشى - 6 أكتوبر

 

فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات ، قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية فى عدة محاور كان محورها الأول خلق ممرات لوجيستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج (الصناعى/ الزراعى / التعدينى / الخدمى) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ومن أهم هذه الممرات ممر القاهرة / الإسكندرية اللوجيستى متضمنًا خط السكة الحديد المناشى - 6 أكتوبر الذى يربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية فى 6 أكتوبر بشبكة سكك حديد الجمهورية .

تبين من خلال قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية الخاصة بخط سكة حديد المناشى - 6 أكتوبر على الطبيعة وجود بعض التعارضات مع تنفيذ المشروع بنطاق محافظة الجيزة مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها لصالح المشروع .

ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 950 مليون جنيه
(مرفق رقم 1).

مرفق طيه ما يلى :

عدد (20) كشفًا معتمدًا من مديرية المساحة بالجيزة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 2) .

عدد (6) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3) .

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء خط سكة حديد المناشى -
 6 أكتوبر والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بنطاق محافظة الجيزة وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزير النقل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير