قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3561 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2021 بشأن اعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحى (مدينة النجوم) بناحية زنين - بولاق الدكرور -
محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2021 المشار إليه .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ربيع الأول سنة 1445 هـ
( الموافق 18 سبتمبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى