قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3561 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2021 بشأن اعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحى (مدينة النجوم) بناحية زنين - بولاق الدكرور -
محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2021 المشار إليه .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ربيع الأول سنة 1445 هـ

                      ( الموافق 18 سبتمبر سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى