قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٦٨٨ لسنة ٢٠٢٣
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۱۸ بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٦٠ لسنة ۲۰۱۰ باعتبار مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى الفرعية لقرية سندنهور - مركز بلبيس محافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى الفرعية لقرية سندنهور ، مركز بلبيس ، محافظة الشرقية ، والواقع بحوض القصالي نمرة (٤) ضمن القطعة (۹۹۱) من (٩٠٦) من (۸۹۷) أصلية ، بمسطح (۳) قراريط و (٤) أسهم ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٢ ربيع الأول سنة ١٤٤٥ هـ
)الموافق ۲۷ سبتمبر سنة ٢٠٢٣ م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة للعرض على السيد د.م رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة محطة
رفع مياه الصرف الصحى الفرعية
بناحية سندنهور مركز بلبيس - محافظة الشرقية
أود التفضل بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تتولى تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرية سندنهور - مركز بلبيس - محافظة الشرقية ، الأمر الذى يتطلب نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى وبيانها كالآتي :
إجمالي مسطح (۳) قيراط ، ٤ سهم الواقعة بحوض الفصالى نمرة (٤) ضمن القطعة (۹۹۱) من (۹۰٦) من (۸۹۷) أصلية بناحية سندنهور والسابق صدور قرار المنفعة العامة رقم ٤٦٠ لسنة ۲۰۱۰ والمبينة بالخريطة المساحية رقم ( ٨٦٢ ) بمقياس رسم ٢٥٠٠/١ . ٦٦١,٥
وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة رفع الصرف الصحى الفرعية لقرية سندنهور - مركز بلبيس - محافظة الشرقية ونظرا للضرورة الملحة لتنفيذ المحطة وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع حيث تم تنفيذ جزء كبير من شبكة الانحدار .
قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات قرار المنفعة العامة وتم استصدار رقم مشروع من الهيئة المصرية العامة للمساحة برقم (٦٦٥) صرف صحى طبقا للمستندات الموجودة بالقرار والمرفقة حيث تم إيداع مبلغ وقدره ۹۴۹۹۹,۹۹ جنيه فقط أربعة وتسعون ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون جنيها وتسعة وتسعون قرشاً لا غير . تحت ذمة التعويضات المقررة لموقع محطة رفع مياه الصرف لقرى مركز بلبيس طبقا لما ورد من مديرية المساحة بالشرقية .
وقد تم الحصول على المستندات والموافقات الآتية :
1- موافقة المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الشرقية .
-2كشوف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية .
-3موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
والأمر مرفوع لسيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى الفرعية لقرية سند نهور - مركز بلبيس - محافظة الشرقية الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين بالخرائط المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار الصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى
والأمر مفوض ،،،
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م عاصم الجزار




