قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3689 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض فى
بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصنع جديد لتدوير القمامة بناحية صناديد ودفرة مركز طنطا - محافظة الغربية ، بمسطح (7) أفدنة و(٢١) قيراطًا و(١٥) سهمًا ، وذلك لصالح محافظة الغربية .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 ربيع الأول سنة 1445 ھ
(الموافق 27 سبتمبر سنة ٢٠٢٣ م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
رقم 3689 لسنة ۲۰۲3
أتشرف بعرض الآتى :
ورد كتاب محافظة الغربية رقم (۲۲۸۳) المؤرخ 13/9/2023 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى اللازمة لمشروع إنشاء مصنع جديد لتدوير القمامة بناحية صناديد دفرة - مركز طنطا بإجمالى مسطح قدرة (۷ف ،۲۱ط ، 15س) لصالح محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر .
حيث الثابت من مذكرة المحافظة أن مجمل مسطح قطعة الأرض المشار إليها بعاليه قدره (۷ف ،۲۱ط ، 15س) ، وبيانها كالتالى :
أرض زراعية ملك/ جمال الدين طومان تقع بالقطع (٢31 ، ۲۳5 ، ۲۳9) بحوض الغفارة نمره 9 بناحية صناديد بمساحة (6ف ،8ط ، 6س) .
أرض زراعية ملك أحمد مرتضى ياقوت تقع بالقطعة (٧٥ ، ٧٦) بحوض السبعين نمرة ۷ قسم ثان بناحية دفرة بمساحة (1ف ،13ط ، 9س) .
كما صدر قرار المحافظة رقم ٨٣٠ لسنة ٢٠٢3 بالاستيلاء المؤقت على قطعتى الأرض المشار إليهما لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة وتم نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم (156) فى 18/7/2023
حيث الثابت من مذكرة محافظة الغربية أنه تم تقدير مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ جنيه
(فقط اثنا عشر مليون جنيه) قيمة التعويض المبدئى لقطعتى الأرض المطلوب نزع ملكيتهما وذلك طبقًا لما ورد بالتقرير الاستشارى المعد بمعرفة الهيئة العامة للمساحة بالقاهرة وذلك إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعتى الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق
التنفيذ المباشر .
حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته .
ولما كان مشروع إنشاء مصنع جديد لتدوير القمامة بمحافظة الغربية يعد من أعمال المنفعة العامة - الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه .
لذلك وإعمالا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة