قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3961 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة
 للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العبابسة الابتدائية المشتركة القديمة بالرقم التعريفى (1306252) ، والكائن بحوض قريقر نمرة (4) قسم أول بناحية الصالحية - مركز فاقوس - محافظة الشرقية-  بمساحة مقدارها (962٫5م2) بعد الارتداد .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 22 أكتوبر سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

 

الموضوع :

بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة العبابسة الابتدائية المشتركة القديمة  بالرقم التعريفى (1306252) بمحافظة الشرقية .

العرض :

1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بتاريخ 8/3/2023 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة العبابسة الابتدائية المشتركة القديمة بالرقم التعريفى (1306252) بمحافظة الشرقية لصالح العملية التعليمية، حيث إنها فى حاجة شديدة إليه ، نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ، حيث لا يوجد بديل له .

2 - المدرسة مؤجرة ، ومغلقة ، ولا تستخدم فى العملية التعليمية ، نظرًا لخطورة حالتها الإنشائية ، وتبلغ مساحتها قبل الارتداد (974٫5م2) ، و(962٫5م2) بعد الارتداد ، وصدر قرار قبول تبرع من السيد محافظ الشرقية رقم (13537) بتاريخ 31/10/2018 ، بقطعة أرض مساحتها (76م2) لتصبح المساحة الإجمالية للمدرسة بعد الارتداد (1038٫5م2) ، وهى كائنة بحوض قريقر نمرة (4) قسم أول بناحية الصالحية - مركز فاقوس - محافظة الشرقية .

3 - أصدر المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الشرقية بجلسته المنعقدة
 بتاريخ 28/1/2009 قراره بالموافقة على تقرير صفة النفع العام ، ونزع ملكية بعض المدارس المؤجرة ، منها المدرسة المذكورة .

4 - تم سداد التعويض المبدئى ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهى مديرية المساحة بالشرقية ، بمبلغ قدره (مائة ألف جنيه فقط لاغير)، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (18862406001360 GP) ، الصادر
بتاريخ 28/8/2023

5 - تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة (962٫5م2) بعد الارتداد، وحدوده كالتالى :

الحد الشمالى : بحوضه بطول (31٫45م) منكسر ، جار ملاصق .

الحد الشرقى : بحوضه بطول (19٫40م) ثم يغرب بجوار شرحه بطول
(5م) ، ثم يقبل بجوار شرحه بطول: (16٫90) م يليه فاصل حوضين/ جسر ترعة المناجاة العمومية .

الحد القبلى : بحوضه بطول (26٫64م) ، جار سكنى غير ملاصق .

الحد الغربى : شارع بحوضه بطول  (13٫75م) ثم يشرق بطول (0٫75م)
ثم يبحر بجوار شرحه بطول (16م) .

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف المرفق .

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه :

(تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ، ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ؛

لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة علي استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

أ.د/ رضا حجازى