قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4369 لسنـة 2023

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (22057م2) الكائنة بمدينة شربين - محافظة الدقهلية ، بالمجان ، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لإقامة مستشفى شربين المركزى عليها ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى