قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 906 لسنة 2024

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2014 بتخصيص قطعتى أرض من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة المنيا لإقامة بعض مشروعات النفع العام ؛

وعلى طلب محافظ المنيا ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2014 المشار إليه فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض بمساحة 1000م2 من أملاك الدولة الخاصة
بشارع مصر / أسوان الزراعى (شارع بورسعيد) بمركز سمالوط لصالح الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمجان لإقامة مجمع مصالح عليها ، وتعود الأرض بما عليها من مبانٍ إلى أصلها كأملاك دولة خاصة مملوكة للمحافظة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 رمضان سنة 1445

                       ( الموافق 18 مارس سنة 2024م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى