قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1897 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3٫399 فدان تقريبًا تعادل 14276م2 ضمن القطعة رقم (16) بحوض السنطة نمرة (98) زمام قرية اليوسفية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية - وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لإقامة صوامع غلال .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ذى القعدة سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 6 يونيـــــة سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى