قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1898 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2513 لسنة 2023 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها (250) فدان جنوب خط سكك حديد الإسكندرية/ مطروح بمنطقة كينج مريوط بمحافظة الإسكندرية لصالح أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة وإنشاء محطة للقطار الكهربائى السريع من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها (250) فدان جنوب خط سكك حديد الإسكندرية/ مطروح بمنطقة كينج مريوط بمحافظة الإسكندرية ، واللازمة لإنشاء محطة ومسار للخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع ، ولأغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة ، وذلك لصالح الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل .

 

( المــادة الثــانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة  والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين وكارت الوصف والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2513 لسنة 2023 المشار إليه .

 

( المــادة الرابعة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ذى القعدة سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 6 يونيــــة سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

 

بتاريخ 31/8/2022 صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2513 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها (250) فدان جنوب خط سكك حديد الإسكندرية/ مطروح بمنطقة كينج مريوط بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة لصالح أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة وإنشاء محطة للقطار الكهربائى السريع .

بتاريخ 29/4/2024 ورد كتاب السيد اللواء مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية رقم 8153 بشأن تكليفات السيد رئيس الجمهورية الصادرة عن الاجتماع المنعقد بتاريخ 22/4/2024 لعرض مشروعات وزارة النقل بحضور السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء التخطيط والمالية والنقل والمتضمنة «قيام وزارة النقل باتخاذ إجراءات إلغاء قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3513 لسنة 2023 واستصدار قرار جديد بنزع ملكية قطعة الأرض بكامل مساحتها (250) فدان بما فيها أرض البابطين وجميع التواجدات الأخرى لصالح وزارة النقل وتخصيص شريحة منها لمسار الخط الأول للقطار الكهربائى السريع ، وإعادة تخطيط باقى مساحة الأرض بمعرفة وزارة النقل» - مرفق رقم (1) .

ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع ، والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر .

وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ خمسون مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للانفاق للعام المالى 2023/2024 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة .

مرفق طيه ما يلى :

1 - عدد(2) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى لمسار المشروع مرفق
رقم (2) .

2 - كشف الملاك الظاهرين وكارت الوصف للأرض المطلوب نزع ملكيتها - مرفق رقم (3) .

ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى على ذات المسطحات المطلوبة واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية فإنه من المقترح تضمين مشروع قرار المنفعة العامة نص الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأرض وما عليها .

فى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
 بشأن الآتى
:

1 - إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2513 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها (250) فدان جنوب خط سكك حديد الإسكندرية / مطروح بمنطقة كينج مريوط بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة لصالح أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة وإنشاء محطة للقطار
 الكهربائى السريع .

2 - اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها (250) فدان جنوب خط سكك حديد الإسكندرية/ مطروح بمنطقة كينج مريوط بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة لصالح الهيئة القومية للانفاق بوزارة النقل لإنشاء محطة ومسار للخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع ، ولأغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة للتنفيذ وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزير النقل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير