قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1923 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1223 لسنة 2021 بشأن اعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة/الإسماعيلية الزراعى فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى حتى طريق الإسماعيلية/ الزقازيق بطول (62) كيلو مترًا ، فى نطاق محافظتى القليوبية والشرقية من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة /الإسماعيلية الزراعى فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى حتى طريق الإسماعيلية/الزقازيق فى نطاق محافظتى القليوبية والشرقية .

 

( المــادة الثــانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى الحجة سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 11 يونيــــة سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام

على مشروع تطوير طريق القاهرة/الإسماعيلية الزراعى

فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى

حتى طريق الإسماعيلية/الزقازيق فى نطاق محافظتى القليوبية والشرقية

 

فى إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية، وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير عدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ، ومن أهمها طريق القاهرة/الإسماعيلية الزراعى .

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1323 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة/ الإسماعيلية الزراعى فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى حتى طريق الإسماعيلية/الزقازيق في نطاق محافظتى القليوبية والشرقية من أعمال المنفعة العامة ، وتم النشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3/8/2021

ورد إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى كتابا مديريتى مساحة القليوبية والشرقية بشأن طلب تجديد القرار رقم 1223 لسنة 2021 المشار إليه نظرًا لقرب موعد سقوطه فى 2/6/2024 وعدم كفاية الفترة المتبقية من سريانه لضيق الوقت الأمر الذى يتطلب تجديد قرار المنفعة العامة للمشروع طبقًآ للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته وحتى يمكن استكمال إجراءات العرض والنشر .

ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للأراضى والمبانى المتعارضة مع المشروع بنحو (286٫79) مليون جنيه - مرفق رقم (1) .

مرفق طيه ما يلى :

عدد (16) كشفًا معتمدًا من مديريتى مساحة القليوبية والشرقية وممهور بخاتم الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع مرفق رقم (2) .

عدد (21) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - مرفق رقم (3) .

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف أن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة/الإسماعيلية الزراعى فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى حتى طريق الإسماعيلية/الزقازيق في نطاق محافظتى القليوبية والشرقية من أعمال المنفعة العامة ، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته

 

وزير النقل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير