قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1984 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3356 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1500م2 ضمن القطعة رقم (9) بحوض العرابى نمرة (67) بمدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية بالمجان لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لإقامة مركز رعاية أولية ؛

وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تعٌدل مساحة قطعة الأرض المخصصة لصالح مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية لإقامة مركز رعاية أولية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3356 لسنة 2022 المشار إليه لتصبح 1900م2 بدلاً من 1500م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لتتوافق مع النموذج النمطى المعتمد من قبل وزارة الصحة والسكان .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 12 يونيـــــة سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى