قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1987 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 702 لسنة 2021 بشأن تفويض وزيرة التضامن الاجتماعى فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين (55 و56) من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ؛

وعلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعى رقم 747 لسنة 2022 بإضفاء صفة النفع العام على بعض الجمعيات الأهلية من ضمنها جمعية المحافظة على القرآن الكريم بمحلة زياد بسمنود بمحافظة الغربية ؛

وعلى طلب محافظ الغربية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 465م2 زمام قرية محلة زياد التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح جمعية المحافظة على القرآن الكريم بمحلة زياد بسمنود لإقامة مستوصف خيرى.

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 12 يونيـــــة سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى