قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2008 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 181 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2750٫27م2 بشارع المحطة بجوار مديرية أوقاف مطروح بمدينة مطروح بمحافظة مطروح بالإيجار الاسمى لصالح هيئة النيابة الإدارية لإقامة مقر لهيئة النيابة الإدارية ؛
وعلى طلب محافظ مطروح ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1230م2 بشارع الريفية بمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالإيجار الاسمى ، لصالح هيئة النيابة الإدارية لإقامة مقر للهيئة (مجمع نيابات) .
( المــادة الثــانية )
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 181 لسنة 2019 المشار إليه .
( المــادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1445 هـ
( الموافق 12 يونيـــــة سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى