قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2021 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1593 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 162م2 بالقطعة رقم (4) ضمن حوض الترابين نمرة (6) زمام قرية الجميزة - مركز السنطة بمحافظة الغربية بالمجان ، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى لإقامة مجمع خدمى عليها ؛

وعلى طلب محافظ الغربية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1593 لسنة 2017 المشار إليه .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 12 يونيـــــة سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى