قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2021 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1593 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 162م2 بالقطعة رقم (4) ضمن حوض الترابين نمرة (6) زمام قرية الجميزة - مركز السنطة بمحافظة الغربية بالمجان ، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى لإقامة مجمع خدمى عليها ؛
وعلى طلب محافظ الغربية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1593 لسنة 2017 المشار إليه .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1445 هـ
( الموافق 12 يونيـــــة سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى