قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2022 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1866 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 382م2 بالقطعة رقم (79) ضمن حوض داير الناحية نمرة (7) بحى الأشراف بمدينة بسيون بمحافظة الغربية بالمجان لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة لإقامة قصر ثقافة بسيون ؛

وعلى طلب محافظ الغربية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1866 لسنة 2017 المشار إليه .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 12 يونيـــــة سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى