قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2029 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية اللغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات ؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫75 فدان تقريبًا تعادل 3150م2 زمام مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لإقامة مدرسة رسمية للغات .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1445 هـ
( الموافق 12 يونيـــــة سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى