قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2032 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ القليوبية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫06 فدان تقريبًا تعادل 264م2 زمام قرية الجعافرة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية لإقامة وحدة إطفاء .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1445 هـ
( الموافق 12 يونيـــــة سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى