قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2035 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ القاهرة ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5٫9 فدان تقريبًا تعادل 24769م2 بمنطقة الأسمرات (3) زمام حى المقطم بمحافظة القاهرة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، وذلك كحق انتفاع بدون مقابل (بالمجان) لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة مركز تنمية شبابية .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1445 هـ
( الموافق 12 يونيـــــة سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى