قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2051 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ مطروح ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 42032م2 ضمن حى الزيتون بمدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة مطروح الثانوية الفنية الزراعية .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى الحجة سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 12 يونيـــــة سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى