قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2066 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء 1213 لسنة 2021 بشأن اعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (6 ملايين م3/ يوم) لتنمية وزراعة أراضى جديدة بمساحة 362 ألف فدان جنوب محور الضبعة ، المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1858 لسنة 2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الموارد المائية والرى ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مفيض طوارئ بجوار محطة الرفع رقم (4) بالكيلو 56٫650، ومفيض طوارئ بجوار محطة الرفع رقم (5) بالكيلو 58٫025 ترقيم مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية الصادر بشأنه قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 1213 لسنة 2021 ، و1858 لسنة 2022 المشار إليهما .
( المــادة الثــانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1445 هـ
( الموافق 23 يونيـــــة سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى