قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2100 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بشأن تنظيم وزارة الصحة والسكان؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 1996 بإنشاء مراكز متخصصة للرعاية الطبية والعلاجية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2018 بشأن نقل تبعية بعض المستشفيات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان من ضمنها مستشفى الشيخ زايد آل ناهيان ؛

وعلى طلب محافظ القاهرة ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2٫55 فدان تقريبًا تعادل 10719م2 بمدخل عزبة العرب من طريق النصر بحى غرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان لتوسعة مستشفى الشيخ زايد آل ناهيان .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ذى الحجة سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 25 يونيـــــة سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى