قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2105 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛

وعلى طلب محافظ المنوفية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة زمام قرية جنزور التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لتوفيق أوضاع عمارتى الإسكان الاجتماعى المقامتين عليهما :

الأولى - بمساحة 437٫45م2 بالقطعتين رقمى (159/B) و(348/B) من القطعة (162) بحوض الربوة نمرة (35) .

الثانية - بمساحة 437٫34م2 بالقطعتين رقمى (159/A) و(348/A) من القطعة (162) بحوض الربوة نمرة (35) .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ذى الحجة سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 25 يونيـــــة سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى