قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2105 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة زمام قرية جنزور التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لتوفيق أوضاع عمارتى الإسكان الاجتماعى المقامتين عليهما :
الأولى - بمساحة 437٫45م2 بالقطعتين رقمى (159/B) و(348/B) من القطعة (162) بحوض الربوة نمرة (35) .
الثانية - بمساحة 437٫34م2 بالقطعتين رقمى (159/A) و(348/A) من القطعة (162) بحوض الربوة نمرة (35) .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ذى الحجة سنة 1445 هـ
( الموافق 25 يونيـــــة سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى