قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2106 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 0٫36 فدان تقريبًا تعادل 1500م2 شمال مبنى الاستثمار بطريق الخارجة / أسيوط بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، لإقامة مجمع خدمات مصر .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ذى الحجة سنة 1445 هـ
( الموافق 25 يونيـــــة سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى