قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2218 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ الدقهلية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة فدان واحد تقريبًا تعادل 4200م2 بنطاق منطقة الشيخ زايد بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الأمن بالمحافظة لإقامة مركز شرطة .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى الحجة سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 3 يوليـــــة سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى