قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2219 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ القاهرة ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة القاهرة بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدارس حكومية ، وذلك على النحو التالى :

قطعة أرض بمساحة 0٫305 فدان تقريبًا تعادل 1280م2 بالقطعة (4) وجزء من القطعة (3) بالحى الرابع بالهضبة الوسطى بالمقطم ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالرقم (1) .

قطعة أرض بمساحة 0٫81 فدان تقريبًا تعادل 3390م2 بالقطعة (5) بالحى الرابع بالهضبة الوسطى بالمقطم ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالرقم (2) .

قطعة أرض بمساحة 1٫21 فدان تقريبًا تعادل 5100م2 بالقطعة (1) بالحى السادس بالهضبة الوسطى بالمقطم ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالرقم (3) .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى الحجة سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 3 يوليـــــة سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى