قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2219 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ القاهرة ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة القاهرة بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدارس حكومية ، وذلك على النحو التالى :
قطعة أرض بمساحة 0٫305 فدان تقريبًا تعادل 1280م2 بالقطعة (4) وجزء من القطعة (3) بالحى الرابع بالهضبة الوسطى بالمقطم ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالرقم (1) .
قطعة أرض بمساحة 0٫81 فدان تقريبًا تعادل 3390م2 بالقطعة (5) بالحى الرابع بالهضبة الوسطى بالمقطم ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالرقم (2) .
قطعة أرض بمساحة 1٫21 فدان تقريبًا تعادل 5100م2 بالقطعة (1) بالحى السادس بالهضبة الوسطى بالمقطم ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالرقم (3) .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى الحجة سنة 1445 هـ
( الموافق 3 يوليـــــة سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى