قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2410 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون
 رقم 14 لسنة 2012 ؛

وعلى طلب محافظ جنوب سيناء

وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2100م2 داخل الحيز العمرانى لمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان ، لصالح وزارة الأوقاف لإقامة مسجد بالجهود الذاتية .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 28 يوليــــة سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى