قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2410 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون
رقم 14 لسنة 2012 ؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء
وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2100م2 داخل الحيز العمرانى لمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان ، لصالح وزارة الأوقاف لإقامة مسجد بالجهود الذاتية .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1446 هـ
( الموافق 28 يوليــــة سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى