قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2424 لسنة 2024

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1319 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور أبو تيج الحر على النيل فى نطاق محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2023 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

تستبدل الخرائط المساحية وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة بهذا القرار ، بالخرائط المساحية وكشوف الملاك الظاهرين المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2023 المشار إليه .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1446ﻫ

               ( الموافق 28 يولية سنة 2024م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى