قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2437 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ المنوفية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُخصص العقار رقم (6) (عمارة البترول) من أملاك الدولة الخاصة المقام على مساحة 168م2 الكائن أمام مستشفى شبين الكوم التعليمى ضمن حى غرب بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان، لصالح جامعة المنوفية لاستغلالها كمبنى إدارى وخدمى للعاملين بمعهد الكبد والمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة المنوفية  .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 28 يوليــــة سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى