قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2444 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ الغربية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 130م2 كائنة بالقطعة رقم (17) ضمن حوض فياض والنشوة نمرة (31) زمام قرية أبو صير التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد نموذجى .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 28 يوليــــة سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى