قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2447 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 144م2 كائنة بالقطعة رقم (83) ضمن حوض الملك نمرة (9) زمام قرية شطانوف التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان، لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإقامة وحدة إسعاف .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1446 هـ
( الموافق 28 يوليــــة سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى