قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2455 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2723 لسنة 2022 بشأن إنشاء بعض الجامعات التكنولوجية ؛
وعلى طلب محافظ الغربية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُخصص مبنى (مكون من خمسة طوابق وغرفة أمن وجراج داخلى) من أملاك الدولة الخاصة مقام على مساحة 2974م2 ضمن القطعة رقم (21/22) بحوض وجه البلد البحرى نمرة (3) زمام قرية دلبشان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى (جامعة سمنود التكنولوجية) لإقامة كلية تتبع جامعة سمنود التكنولوجية .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1446 هـ
( الموافق 28 يوليــــة سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى