قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2455 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2723 لسنة 2022 بشأن إنشاء بعض الجامعات التكنولوجية ؛

وعلى طلب محافظ الغربية ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُخصص مبنى (مكون من خمسة طوابق وغرفة أمن وجراج داخلى) من أملاك الدولة الخاصة مقام على مساحة 2974م2 ضمن القطعة رقم (21/22) بحوض وجه البلد البحرى نمرة (3) زمام قرية دلبشان التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى (جامعة سمنود التكنولوجية) لإقامة كلية تتبع جامعة سمنود التكنولوجية .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 28 يوليــــة سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى