قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2498 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ سوهاج ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 104م2 زمام قرية البلابيش قبلى ناحية قرية السلام التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بإيجار اسمى مقداره ثلاثة جنيهات للمتر المربع سنويًا لمدة ثلاثين عامًا ، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد الشيخ امبادر .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1446 هـ
( الموافق 8 أغسطس سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى