قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2500 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ سوهاج ؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ محمد أشرف زغلول) بمساحة 2161م2 زمام عزبة فريد بقرية أولاد سالم قبلى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الأزهر الشريف ، لإقامة معهد أزهرى (إعدادى/ثانوى) بقرية أولاد سالم قبلى .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 8 أغسطس سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى