قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2703 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأرض اللازمة لإقامة توسعة محطة معالجة الصرف الصحى أقفهص ، مركز الفشن - محافظة بنى سويف ، والبالغ إجمالى مسطحها (7) أفدنة و(10) قراريط و(10) أسهم ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 صفر سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 22 أغسطس سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لقطعة الأرض اللازمة

لتنفيذ توسعة محطة معالجة الصرف الصحى أقفهص - مركز الفشن

محافظة بنى سويف (ضمن مبادرة حياة كريمة)

 

أود التفضل بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تتولى تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرية أقفهص - مركز الفشن - محافظة
 بنى سويف والقرى المجاورة لها ضمن مبادرة حياة كريمة الأمر الذى يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ توسعة محطة معالجة أقفهص عليها
 وبيانها كالآتى:

إجمالى المساحة (7ف ، 10ط ، 10س) عبارة عن مساحة (7ف ، 8ط) بحوض أحمد باشا الجوخدار نمرة (23) قسم أول وقسم ثانٍ بأرقام القطع (ضـــ 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 24 ، 25) ومساحة (2ط ، 10س) تقع بحوض سرحان بحرى نمرة (30) بالقطعة رقم (ضــــ1) والمبينة بالخريطة المساحية رقم (674/595٫5) .

وحيث إن هذه الأرض هى الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لتنفيذ توسعة محطة معالجة الصرف الصحى ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ المحطة وللمحافظة
 على الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية
لمياه الشرب والصرف الصحى بالسير في إجراءات نزع الملكية وتم الحصول على الموافقات الآتية :

1 - كشف الملاك الظاهرين المعد بمعفرة مديرية المساحة ببنى سويف .

2 - موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .

3 - تم إيداع مبلغ 11 مليون جنيه (فقط أحد عشر مليون جنيه لاغير) طبقًا لأمر الدفع 27102206029590 GP فى مديرية المساحة ببنى سويف تحت ذمة تعويضات نزع الملكية لمشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحى بأقفهص - مركز الفشن - محافظة بنى سويف .

فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرية أقفهص والقرى المجاورة لها الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

والأمر مفوض

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

م/ شريف شربينى