قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2886 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2547 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور عمرو بن العاص فى نطاق محافظة الجيزة ، والذى يربط القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) بالقوس الشمالى (بمنطقة منشأة البكارى) من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2547 لسنة 2022 المشار إليه ، مساحة (10 قراريط و17٫5 سهمًا) اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع إنشاء محور عمرو بن العاص فى نطاق محافظة الجيزة ، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والإحداثيات والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1446 هـ
( الموافق 9 سبتمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة إيضاحية
بشأن إضافة مساحة (10قراريط و17٫5 سهم) إلى أعمال المنفعة العامة
الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2547 لسنة 2022
لتنفيذ مشروع محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة
في إطار حرص الدولة على إنشاء المحاور الجديدة وتطوير شبكة الطرق القائمة بما يساهم في تحقيق التنمية بصفة عامة وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة واستكمالاً لخطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إنشاء محاور جديدة ضمن خطة الدولة فقد قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير بتنفيذ مشروع إنشاء محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة وتتطلب لاستكمال تنفيذ المحور إضافة مساحة (10 قراريط و17٫5 سهم) حيث ورد إلى جهاز تعمير القاهرة الكبرى كتاب السيد المهندس رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لطلب الموافقة على تدبير عدد (2) قطعة أرض لبناء عدد (2) موزع بأبعاد (10 x 20م2) لكل موزع على نفقة جهاز تعمير القاهرة الكبرى وتسليمها لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بديلاً عن عدد (11) غرفة كهرباء تم إزالتها لتنفيذ أعمال المحور كما وردت توجيهات السيد رئيس الجمهورية أثناء تفقده منطقة شرق القاهرة يوم 24/11/2023 بشأن قيام وزارة الإسكان بتكليف الجهاز المركزى للتعمير بتنفيذ أعمال بمحور عمرو بن العاص (توسعة مدخل المحور
من القوس الجنوبى للطريق الدائرى - توسعة المدخل من طريق الخدمة للطريق
الرئيسى للمحور) .
تم تقدير مساحات قطع الأراضى المطلوب إضافتها لقرار المنفعة العامة السابق ذكره بواسطة جهاز تعمير القاهرة الكبرى وطبقًا لكشف حصر أسماء الملاك الظاهرين المعد من مديرية المساحة بالجيزة وبيانها كالتالى :
أرض توسعة المدخل الجنوبى بالقطاع الأول بمساحة (7) قراريط و(7) أسهم (1276م2) أرض مبنى موزع الكهرباء بالقطاع الرابع بمساحة قيراط واحد و17سهم(299م2) - أرض مبنى موزع الكهرباء بالقطاع السادس بمساحة (قيراط واحد و17٫5سهم (303م2) .
تم تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضى اللازمة لإضافة المساحات المشار إليها إلى مشروع محور عمرو بن العاص بواسطة استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة (الإدارة العامة للتثمين) بمبلغ 18500000 جنيه (ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف جنيه) .
ولما كان المحور المشار إليه من المشروعات ذات النفع العام ويتطلب استكمال العمل فيه الموافقة على استصدار قرار بإضافة مساحة (10 قراريط و17٫5 سهم) إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2547 لسنة 2022 باعتبار مشروع محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة لاستكمال تنفيذ المحور حتى يمكن نزع ملكيتها والموضح حدودها باللوحات المساحية المرفقة عدد (3) لوحات مقياس رسم (1 : 2500) أرقام
(807/5 ٫ 631 - 810/630-811/630) والمخطط العام الإجمالى لتلك القطع - (مرفق) .
ومن ثم فقد رؤى استصدار قرار يراعى فيه إضافة مساحة (10 قراريط و17٫5سهم) إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2547 لسنة 2022 لتنفيذ مشروع محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة .
مع خالص احترامى وعظيم تقديرى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى