قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2887 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1365 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (25) الكائنة بحى السلام ثان - محافظة القاهرة بمساحة 68٫000م2 تقريبًا ، واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد (200) ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى (مشروع أهالينا 6) من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُعدل المساحة الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1365 لسنة 2023 المشار إليه لتصبح 100٫000م2 بدلاً من 68٫000م2 تقريبًا .
( المــادة الثــانية )
يُستبدل الرسم التخطيطى وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بهذا القرار ، بالرسم التخطيطى وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1365 لسنة 2023 المشار إليه .
( المــادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1446 هـ
( الموافق 9 سبتمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى