قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2887 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1365 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (25) الكائنة بحى السلام ثان - محافظة القاهرة بمساحة 68٫000م2 تقريبًا ، واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد (200) ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى (مشروع أهالينا 6) من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُعدل المساحة الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1365 لسنة 2023 المشار إليه لتصبح 100٫000م2 بدلاً من 68٫000م2 تقريبًا .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستبدل الرسم التخطيطى وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بهذا القرار ، بالرسم التخطيطى وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1365 لسنة 2023 المشار إليه .

 

( المــادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 9 سبتمبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى