قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3075 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ غرفتى الدفع والاستقبال أسفل الرياح المنوفى ، والطريق المؤدى إلي غرفة الدفع ، ضمن مشروع الصرف الصحى لقرية ساقية أبو شعرة والقرى المجاورة لها ، مركز أشمون - محافظة المنوفية ، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المــادة الثــانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1446 هـ
( الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة للعرض
على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار المنفعة العامة للأرض اللازمة لإقامة غرفتى
الدفع والاستقبال والطريق المؤدى إلى غرفة الدفع أسفل الرياح المنوفى
ضمن مشروع الصرف الصحى بساقية أبو شعرة - مركز أشمون
محافظة المنوفية ، ضمن المرحلة الأولى من مشروع (حياة كريمة)
أتشرف بعرض الآتى :
أود التفضل بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تتولى تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرية ساقية أبو شعرة والقرى المجاورة لها- مركز أشمون - محافظة المنوفية وقد تم استصدار قرار الاستيلاء المؤقت رقم (401) بتاريخ 24/2/2021 من السيد اللواء محافظ المنوفية وتم تنفيذ غرفتى الدفع والاستقبال على الطبيعة .
طبقًا للمادة الأولى من قرار السيد المحافظ والذى ينص على أن يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة النفع العام أيهما أقرب على قطع الأراضى اللازمة لإقامة غرفتى الدفع والاستقبال بعزبة الفرعونية الخاصة بوحدة معالجة كفر الحمام - مركز أشمون .
حيث انقضت مدة قرار الاستيلاء المؤقت مما يستلزم استصدار قرار بصفة النفع العام وتم إعداد كشف بالمساحات المطلوبة وكشف ملاك ظاهرين ، وكذا تحديد الموقعين على خرائط مساحية بمقياس رسم 1/2500 بمعرفة مديرية المساحة بالمنوفية والتى تقع بحوض الواطية نمرة (4) ناحية الفرعونية - مركز أشمون وحوض الساحل نمرة (9) ناحية سمان - مركز الباجور - محافظة المنوفية وتم إيداع مبلغ 50 ألف جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير) تحت ذمة التعويضات فى مديرية
المساحة بالمنوفية .
فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة
عامة للأرض اللازمة لإقامة غرفتى الدفع والاستقبال والطريق المؤدى إلى غرفة الدفع
وذلك طبقًا للخرائط وكشف الملاك الظاهرين وكشف التحديد المعد بمعرفة مديرية المساحة بالمنوفية .
والأمر مفوض
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى