قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3113 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3110 لسنة 2023 باعتبار تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بناحية طحا البيشة - مركز ببا - محافظة بنى سويف من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3110 لسنة 2023 المشار إليه ، وذلك بتعديل المسطح الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار ليصبح : (13) فدانًا و(قيراطان) و(8) أسهم .

 

( المــادة الثــانية )

 

تُستبدل الخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بهذا القرار بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3110 لسنة 2023 المشار إليه .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 23 سبتمبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار استدراك لقرار المنفعة العامة

رقم 3110 لسنة 2023

للأرض اللازمة لإقامة محطة معالجة الصرف الصحى طحا البيشة بناحية

طحا البيشة - مركز ببا - محافظة بنى سويف

مشروع رقم (958 صرف صحى)  ، ضمن مشروع (حياة كريمة)

 

أود التفضل بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تتولى تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرية طحا البيشة والقرى المجاورة لها- مركز ببا - محافظة بنى سويف ، وقد تم استصدار قرار المنفعة العامة رقم 3110 لسنة 2023 لقطعة الأرض اللازمة لإقامة محطة معالجة الصرف الصحى للقرية .

وطبقًا لقرار الاستيلاء المؤقت رقم 232 لسنة 2022 الصادر من السيد الدكتور محافظ بنى سويف على مساحة (12ف، 22ط ، 10س) لمدة ثلاث سنوات والتى تنص المادة الثانية منه أن تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى السير في إجراءات نزع الملكية وقد تم استلام الموقع وتنفيذ سور المحطة .

تم السير فى إجراءات نزع الملكية وصدر قرار سيادتكم رقم 3110 لسنة 2023 باعتبار من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى لقرية طحا البيشة - مركز ببا - محافظة بنى سويف الواقعة بحوض النقال نمرة (12) بمسطح (12ف ، 22 ط ، 10س) واستلام الموقع وقد ورد خطاب مديرية المساحة ببنى سويف بطلب عمل استدراك للقرار حيث تبين بعد رفع السور الخارجى المنفذ أن المساحة الموجودة فى القرار مختلفة عن الطبيعة وقد قامت مديرية المساحة ببنى سويف برفع الموقع طبقًا للمساحة الجديدة .

تم تحويل مبلغ 9٫609 مليون جنيه (فقط تسعة مليون وستمائة وتسعة آلاف جنيه لاغير) طبقًا لأمر الدفع رقم (27101906030380 GP) المودع بمديرية المساحة ببنى سويف تحت ذمة تعويضات عملية صرف صحى طنسا وتم تحويله تحت ذمة تعويضات نزع ملكية موقع محطة معالجة الصرف الصحى بقرية طحا البيشة بمديرية المساحة ببنى سويف بالخطاب رقم (1073) بتاريخ 12/10/2022

فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار استدراك لقرار المنفعة العامة رقم 3110 لسنة 2023 للأرض اللازمة لإقامة محطة معالجة الصرف الصحى لقرية طحا البيشة - مركز ببا - محافظة بنى سويف طبقًا للكشوف الواردة من مديرية المساحة ببنى سويف وبالمساحة الجديدة .

والأمر مفوض

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مهندس/ شريف الشربينى