قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3374 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ السويس ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (11 قيراطًا و10 أسهم) تقريبًا تعادل 2000م2 بمنطقة خدمات مدينة النور التابعة لحى عتاقة بمحافظة السويس ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية أمن السويس لإقامة قسم شرطة السلام .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ربيع الآخر سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى