قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3413 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الغربية ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 450م2 ضمن القطعة رقم (19) بحوض المصرف نمرة (16) أمام قوات الأمن بمنشأة مبارك ناحية قرية محلة أبو على التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان، لصالح وزارة الداخلية لإقامة مقر لقسم جوازات المحلة الكبرى .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ربيع الآخر سنة 1446 هـ
( الموافق 14 أكتوبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى