قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3454 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (7) الكائنة بحى السلام ثانى - محافظة القاهرة - بمساحة 11000م2 تقريبًا واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد 200 ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى (مشروع أهالينا 6) من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يُعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2023 المُشار إليه ،وذلك بتعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار لتصبح 17000م2 بدلاً من 11000م2 تقريبًا .
( المادة الثانية )
يُستبدل الرسم التخطيطى وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بهذا القرار بالرسم التخطيطى وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2023 المُشار إليه .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 ربيع الآخر سنة 1446 ھ
( الموافق 15 أكتوبر سنة 2024 ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

