قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3454 لسنة 2024

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (7) الكائنة بحى السلام ثانى - محافظة القاهرة - بمساحة 11000م2 تقريبًا واللازمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد 200 ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى (مشروع أهالينا 6) من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2023 المُشار إليه ،وذلك بتعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار لتصبح 17000م2 بدلاً من 11000م2 تقريبًا .

 

( المادة الثانية )

 

يُستبدل الرسم التخطيطى وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بهذا القرار بالرسم التخطيطى وكشف الملاك الظاهرين المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2023 المُشار إليه .

 

( المادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 ربيع الآخر سنة 1446 ھ

                            ( الموافق 15 أكتوبر سنة 2024 ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى